والخمسين، الخمسون; لئلا تخلو الثلاثون من حقهم، وفي المائة والسبعين يعتبران جميعا بإعطاء حقة وثلاث بنات لبون، ويتخير في المائتين والأربعمائة بينهما؟.
ظاهر الأكثر الثاني، وهو صريح الشيخ (1) وابن حمزة (2) والعلامة (3) والشهيد الثاني - رحمه الله - في المسالك (4)، وكلامه في التذكرة يشعر باتفاقنا (5)، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا (6).
وفي المدارك عن جده في فوائد القواعد اختيار الأول منسوبا إلى ظاهر الأصحاب، وهو ظاهر اختياره أيضا (7); لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون " (8)، وصريح اعتبار التقدير بالخمسين فقط في صحيحة عبد الرحمن وأبي بصير، ولو كان التعيين بالأربعين لازما في المائة وإحدى وعشرين لما جاز ذلك.
أقول: ملاحظة الاستيعاب - كما هو ظاهر الأكثر - أظهر; لأن ظاهر صحيحة زرارة ذلك (9)، فإن ذلك هو مقتضى كلمة الواو الدالة على الجمع (10)، إلا أنه محدود بقدر الإمكان، وفي معناها روايته الأخرى (11)، وحسنة الفضلاء المتقدمة (12).
ويؤيده حكم نصاب البقر الوارد في تلك الحسنة، فتعتبر الثلاثون والأربعون فيها