ويدل على المشهور أخبار كثيرة:
منها: صحيحة البزنطي (1).
ومنها: صحيحة الحلبي (2)، وحسنة محمد بن مسلم (3) الدالتان على أن نصاب الذهب هو ما يسوى مائتي درهم، مضافا إلى ما ذكر الأصحاب (4) وغيرهم (5) أن كل دينار في ذلك الزمان كان مساويا لعشرة دراهم، وتشهد به ملاحظة مقادير الديات.
واحتج ابن بابويه بموثقة محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل (6). وتدل عليه صحيحة زرارة أيضا (7)، وهما لا تقاومان أدلة المشهور، فالعمل عليه.
وأما الفضة فنصابها الأول مائتا درهم، فيه خمسة دراهم.
وكلما زادت أربعين ففيها درهم، وليس في الأقل من ذلك ولا في النيف شئ ويدل عليه الاجماع (8) والأخبار المعتبرة (9).
ثم إنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في النصاب، فلا يجب في عشرة دنانير