في الجملة.
قال في التذكرة: لو كتب عليه - أي الميسم - لله كان أبرك وأولى (1).
السادس: إذا دفع الزكاة أو غيرها من الأموال إلى من يفرقها في مصارفها وهو متصف بصفة المصارف، فإن علم رضا الدافع بأخذه فلا إشكال في الجواز; كعدمه لو علم عدمه، بلا خلاف معروف في ذلك.
وإن لم يعلم الحال، ففيه قولان، أقوى أدلة المجوزين روايات معتبرة، منها الصحيح (2).
وأقوى أدلة المانعين: الأصل، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3)، مؤيدا بما ورد من عدم جواز شراء الوكيل مال نفسه لموكله (4)، وعدم صحة تزويج الموكلة لنفسه (5).
وتحقيق المقام: أن الاستدلال بالأخبار إما مبتن على سؤال انفهام الدخول في قول الموكل: ادفع إلى الفقراء، مثلا، أم لا، فيكون سؤالا عن اللغة لا الحكم.
وإما مبتن على أن ما لو لم يعلم الدخول من اللفظ أو لم يظن به فهل يثبت جواز الأخذ أم لا؟ فيكون سؤالا عن الحكم.
والأول بعيد عن شأن المروي عنه والراوي، والثاني هو الظاهر من الأخبار.
فإن بني على الأول فالمتبع هو دلالة اللفظ، ويتفاوت بتفاوت المواضع، ويقوى القول بالمنع; لأنه الأصل.
وإن بني على الثاني فالأقوى الجواز، وخبر النهي هنا وفي البيع يحمل على الكراهة، أو على مظنة التهمة والرزالة، وهو الذي يقوى في نفسي، فإن مورد بعض