تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (1).
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال:
يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: " إيتني بخمسه " فأتاه بخمسه فقال: " هو لك، إن الرجل إذا تاب، تاب ماله معه " (2).
ولا ينبغي القدح في سندها مع ورودها في الأصول المعتمدة، سيما الكافي والفقيه، وعمل كثير من الأصحاب، بل أكثرهم (3)، مع الاجماع المنقول (4)، وسنذكر الخبر الصحيح أيضا (5) وإن لم يذكروه في مقام الاستدلال.
لكن الإشكال إنما هو في دلالة الروايات المذكورة، وأن المراد بها هل هو الخمس المصطلح، أو المعنى اللغوي، فيمكن القدح بأن الأظهر وإن كان ثبوت الحقيقة الشرعية، لكن ثبوتها حتى في زمان أمير المؤمنين عليه السلام في محل المنع.
سلمنا، لكن الخمس ليس من باب سائر الألفاظ مثل الصلاة والصوم والزكاة، فإن هذا اللفظ اسم مرتبة من مراتب الكسور، وهو باق على حقيقته جزما في العرف واللغة والشرع، فغاية الأمر ثبوت الاشتراك اللفظي، فيرجع في تعيين المراد إلى القرينة.
ولا ريب أن التصدق في الرواية الثانية قرينة على إرادة الوضع اللغوي، سيما على ما هو المشهور بينهم من حرمة مطلق الصدقات الواجبة على بني هاشم (6)، وإن كان الأقوى خلافه.
وإطلاق الصدقة على الخمس أحيانا لا يقتضي كونها حقيقة فيه; لأن الاستعمال