العلامة في التذكرة في مسألة حلية الزكاة للمطلبي بأنه خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب، فلا يخص به العموم المقطوع (1).
وقال في المعتبر: أصلها واحد نادر، فلا يخص بها عموم القرآن (2).
ولعله لذلك لم يتعرض لها العلامة في الاستدلال هنا، لا في المختلف ولا في التذكرة.
وما يضعفه أن القائلين بالاكتفاء بالضرورة فسروها بقوت يوم وليلة، وهو ليس معنى التحديد بسد الرمق كما أرادوها في الميتة، وهو ظاهر الرواية.
بل لم أقف على مصرح، بذلك إلا ما يظهر من المدارك ومن تبعه، والعجب أنه مع أنه لا يعمل بالأخبار الموثقة استدل بها هنا، ثم ردها في حكم بني المطلب بأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال، ولا تعويل على ما ينفرد به.
وظاهر الاجماع المنقول في المنتهى وغيره أيضا هو قول الأكثر، ويؤيده إطلاقهم تجويز عمالتهم إذا لم يجدوا من الخمس.
قال في التذكرة: لو كان فقيرا لا يصل إليه من الخمس شئ، جاز أن يكون عاملا عندنا، ويأخذ النصيب (3).
ومما يؤيده أيضا: أن الاجماع في أصل المسألة كأنه لا اشكال في ثبوته وتحققه في الجملة، وهو كاشف عن رأي المعصوم.
ومن البعيد أن يكون تأسيس هذا الأساس وتبعية كل العلماء لإمامهم في مسألة لا يحتاج إليها أصلا; إذ جواز أكل الحرام في حال الاضطرار كفى وضوحه عن التصدي لبيانه في بعض أفراد الحرام بخصوصه، وكذلك كون المراد برواية زرارة أيضا ذلك بعيد، فلا بد أن نحملها على إرادة محض المشابهة في الرخصة، لا في كيفية الرخصة