كفاية الاشتراء فيعتق، ومال إليه بعض المتأخرين (1)، والأحوط إجراء الصيغة، بل الأظهر.
ولا يقدح في ذلك أنه لا عتق إلا في ملك; لتخصيص القاعدة بذلك، مع إمكان أن يقال: إن ذلك توكيل من جانب الشارع في مال الزكاة، وهو ولي أرباب الزكاة، وعلى اعتبار الصيغة، فالظاهر لزومه منه في صورة اشتراء الأب أيضا وإن لم يحتج إليه في غير الزكاة.
ثم إن ههنا رواية في تفسير علي بن إبراهيم عن العالم عليه السلام: قال: " وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون، فجعل الله تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم " (2).
وهي مرسلة، وخلاف ظاهر الآية; لأن ظاهرها تخليص الرقاب، لا من يجب عليه العتق، مع أنها تدل على جواز أداء مطلق الكفارة لا العتق، فلو أعطي من باب الفقر فلا بأس به.
وتردد في الشرائع في جواز العتق بذلك (3) وجوز في المعتبر إعطاءه من سهم الغارمين (4)، وفيه نظر; لعدم التبادر.
ثم إن المكاتب إنما يعطى إذا لم يجد ما يصرفه فيه، وظاهر الرواية بل الآية أيضا اشتراط العجز عن الكسب أيضا كما ذكره في البيان (5)، إلا على القول بجواز العتق مطلقا كما قويناه، إلا أن يقال: إن ذلك القول مبني على حمل الآية على تخليص العبد من الرق مع عدم إمكان تخلصه بنفسه، بأن يصير مكاتبا مثلا، ويمنع إطلاق الآية