المبحث (1) الرابع في سائر الصدقات وفيه مباحث:
الأول: قد عرفت أنه لا حق مالي واجب بالذات إلا الزكاة والفطرة والخمس، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالكفارة، وستجئ في مواضعها، وقد مر الكلام في حق الحصاد والجذاذ أيضا.
ولكن يستحب التصدق بقدر المقدور مؤكدا بالإجماع، بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة، وحكم العقل بحسنه.
والأخبار في ذلك فوق حد الإحصاء، ونكتفي بذكر ما رواه في الكافي في الحسن، عن أبي بصير، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شئ ظاهر، إنما حقن بها دمه، وبها سمي مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة ".
فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: " سبحان الله، أما