فلا يلزم تعريف المالك إذا احتمل عدم كون الكنز في ملكه حين التصرف واحتمل التأخر.
وموثقة إسحاق بن عمار التي يمكن أن تكون دليلا لهم أيضا إنما تفيد في هذه الصورة، والتمسك باليد أيضا لا يتم إلا في هذه الصورة.
ثم إنه لا يجب على الوارث الخمس في الصورة المفروضة، كما لو ادعاه أحد الملاك في المسألة السابقة; فإن الخمس إنما هو في الكنز الذي يوجد ولا معرفة بصاحبه، وهنا ليس كذلك; لأن الأول ميراث والثاني ملك لمدعيه، ومحكوم بكونه أودعه لأجل ادعائه، وتجب القسمة بين الوراث إن تعددت، ولا يختص بالواجد.
وإن لم يحتمل كونه من المورث، فيرجع إلى المالك السابق، وهكذا إلى آخر ما في المسألة السابقة.
وإن احتمل بعض الوراث كونه من مورثه دون الباقين يأخذ من احتمل بقدر حصته، والباقون يعملون على مقتضى ما مر.
وإن كان الانتقال من جهة الابتياع أو نحوه من صلح أو هبة أو غير ذلك فقالوا:
يجب إعلام المالك، فإن لم يعرفه فالسابق عليه، وهكذا إلى آخر ما في المسألة السابقة.
ويعرف تفصيل الحال والأقوال في المسألة بملاحظة المسألة السابقة، فلا حاجة إلى الإعادة.
وعلى ما ذكره المحقق المتقدم والعمل على الصحيحتين المتقدمتين فيكون الكنز للمالك الأول وإن لم يعرفه، وإن كان هو الوارث ولا يعلم حال مورثه، والتحقيق خلافه، سيما والصحيحتان ظاهرهما ما لو وجد أحد في ملك غيره شيئا لا في ملك نفسه.
فرع:
لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجد فيه، فالأكثر على تقديم قول المالك