وقال البزنطي: رطل وربع (1)، ولعل مستنده موثقة سماعة، وفيها: " المد قدر رطل وثلاث أواق " (2). فإن جعلنا الرطل عراقيا والأوقية أربعين درهما كما هو المشهور بين أهل اللغة، فيحصل الفرق الفاحش، وإن جعلناه مدنيا وقلنا: إن الأوقية سبعة مثاقيل كما قيل، فيقرب من المشهور.
والرطل العراقي: مائة وثلاثون درهما، أحد وتسعون مثقالا على المشهور، موافقا للرواية المتقدمة، وأصالة عدم تحقق الشرط.
وقال في التحرير: إنه تسعون مثقالا (3)، ولم نقف على مستنده.
فالصاع ثمان مائة وتسعة عشر مثقالا بالشرعي، وستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي. فيصير نصاب الغلة مائة وثمانين ألف وأربعة آلاف ومائتين وخمسا وسبعين مثقالا. وبالمن التبريزي المعهود في هذه البلاد - وهو وزان ثمان عباسيات من الفلوس - يصير مائتين وثمانين وسبعة أمنان وثلاثة أرباع من وثمن من وخمسة عشر مثقالا صيرفيا.
واعلم أن المعتبر الوزن، وإن كان الصاع في الأصل كيلا، سيما في هذا الزمان الذي لا تمكن المعرفة بالكيل، فإن فرضت المعرفة بأن توافقا فلا إشكال، وكذلك لو بلغ بالوزن دون الكيل; لأن الشارع اعتبره جزما، مع أنه أضبط، بل اعتباره إنما هو للضبط، وأما لو بلغ بالكيل دون الوزن، فلا تجب الزكاة خلافا لبعض العامة (4).
الثاني عشر: وقت تعلق الوجوب بالغلات - بمعنى جواز الإتلاف وسائر التصرفات، بدون الضمان قبل ذلك، وحصول الضمان لو أتلفه وفرط به بعد ذلك، وإن لم يجب عليه الإخراج حينئذ، وانتقال الفرض إلى المنتقل إليه، لو حصل الانتقال