المصرحة باشتراطه في زكاة الفطرة أيضا (1).
وفي العيون رواية عن الصادق عليه السلام في المنع عن إعطاء المجبرة والقائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون (2).
وفي كتاب التوحيد رواية تدل على منعها عن المجسمة (3).
وفي رجال الكشي ما يدل على منعها عن الواقفية (4).
وفي التهذيب ما يدل على منعها عن الزيدية (5).
ثم إن في صحيحة الفضلاء وصحيحة بريد أن المخالف إذا استبصر وحسن رأيه لا يعيد شيئا من عباداته إلا الزكاة; لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية، والظاهر أن وجوب إعادة الزكاة عليه حينئذ يكون إجماعيا.
والمستفاد منهما ومن غيرهما أنه لو كان أعطاها أهل الولاية لا تجب عليه الإعادة، وهو كذلك.
وأما عدم لزوم إعادة سائر طاعاتهم; فهو أيضا كذلك، على التفصيل الذي مر في كتاب الصلاة، وسيجئ في الحج وغيره إن شاء الله تعالى.
وإذا لم يوجد المؤمن هل تصرف إلى غيرهم؟ قال في المعتبر: فيه قولان