التاسع: لا خلاف في كون الرقاب من مصارف الزكاة في الجملة، ودلت عليه الآية (1) والأخبار (2).
ولا خلاف بين الأصحاب في كون المكاتبين والعبيد الذين تحت الشدة من جملة هذا المصرف، ويرجع في الشدة إلى العرف، ويظهر من كلماتهم أنه إجماعي (3).
وكذلك شراء العبد من الزكاة وعتقه، وإن لم يكن تحت شدة; بشرط عدم المستحق، ونسبه في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب (4)، وكذلك في التذكرة (5).
وجوز العلامة في القواعد الإعتاق مطلقا وشراء الأب منها (6)، ونقله ولده في الشرح عن المفيد وابن إدريس وقواه هو (7)، وتبعه بعض المتأخرين (8).
وقال في المسالك: اشتراط الشدة وعدم المستحق إنما هو في إعتاقه من سهم الرقاب، ولو أعتق من سهم سبيل الله فلا يتوقف (9).
وتوجيهه على مذهب الأصحاب من عدم وجوب البسط: أن مراده قصد هذا دون ذاك، وينافيه إطلاق أدلتهم كما سيجئ.
وأما الأخبار الواردة في هذا الباب، فأما في المكاتب فهو ما رواه الصدوق والعياشي، والشيخ مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال " يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: