الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون الزائد والناقص، وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج، هذا كلامه - رحمه الله - وفي تعيين القيمة بمجرد التقويم نظر، انتهى كلامه رحمه الله (1).
أقول: ولعل نظره إلى أن الزكاة وإن كان متعلقة بالعين، لكن الشارع رخص المالك في التصرف في حق الفقير وإعطاء بدله أو قيمته، وفي صورة اختيار القيمة تكون هذه مبايعة والتولية من الطرفين مع المالك، فتقويمه بمنزلة بيعه من نفسه، فليس في ذمته إلا ما قومه على نفسه.
ثم إنه يجوز في القيمة أن تكون عينا ومنفعة، ولو كان بإجارة الغني نفسه من الفقير، ثم احتساب وجه الإجارة من الزكاة.
فلنرجع إلى الكلام في تعلق الزكاة بالعين ونقول: إنهم استدلوا على المشهور أيضا بأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم يسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، واللوازم باطلة اتفاقا، وقد تمنع الملازمة وبطلان التالي، سيما في الأخير.
ويرد على الأولين أنهما دوريان; لتعليلهم الحكمين بتعلق الزكاة بالعين، فكيف يستدل بهما عليه مع أن الاتفاق على بطلان التالي لو سلم فهو المثبت فيها.
واعلم أن القدر المحقق في تقدم الزكاة على الدين إنما هو مع وجود النصاب، ولا دليل عليه في غيره.
وأما الثالث، فهو أيضا إنما ثبت بالدليل من الاتفاق وحسنة محمد بن مسلم (2).