ويبقى الكلام في مقامات:
الأول: إن المراد من الفوائد هل هو كل فائدة أم لا؟ فالمشهور أن الميراث والصدقة والهبة غير داخلة فيه، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبه فيها (1)، واستحسنه الشهيد في اللمعة (2)، ومال إليه شارحها (3)، وكذلك المحقق في المعتبر (4) كما يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام.
وأنكره ابن إدريس وقال: لم يذكره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا (5).
وذهب الناصر إلى أن في قليل العسل وكثيره الخمس (6)، ونفاه السيد في المسائل الناصرية (7); للأصل والإجماع.
وعن الشيخ في المبسوط: العسل الذي يؤخذ من الجبل، وكذلك المن فيه الخمس (8).
والمن على ما ذكره أهل اللغة: هو طل يقع على أوراق الأشجار.
وقال في القاموس: المن كل طل ينزل من السماء على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، كالشيرخشت والترنجبين، والمعروف بالمن ما وقع على شجر البلوط (9)، وكذلك يظهر من الصحاح (10).
أقول: فعلى هذا فالكزنكبين الذي يحصل في بلدة خونسار ونواحيها ليس بالمن،