ومائة درهم شئ، وكذا غيرهما من الأجناس; للإجماع (1)، والأخبار (2). وخلاف بعض العامة ضعيف (3).
ثم إن الدينار لم يختلف في الجاهلية والإسلام، ولم يتغير عما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل على ذلك اتفاق العلماء (4)، بخلاف الدراهم، والمعتبر فيها ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
وقد ذكر علماء الفريقين (5) أنها كانت حينئذ ستة دوانيق، وصرح به أهل اللغة (6)، وعليه تحمل أخبار أئمتنا عليهم السلام أيضا.
قال العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير: إنها كانت في صدر الاسلام صنفين:
بغلية وهي السود، كل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية، كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق.
ثم قال: فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية، إلى آخر ما ذكره (7).
وأما الدانق، فاتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أواسط الشعير كما صرح به علماء الفريقين، كذا ذكره في المنتهى والتذكرة (8).
وأما الدينار، فهو والمثقال الشرعي متحدان، والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع