قال الشيخ: وعن زرارة مثله غير أنه قال: " إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا " (1).
ويرد على الحسنة - بعد تشابه الدلالة، وأن الظاهر من أولها أنها أعطاها لغير أهلها عالما، وأن الاجتهاد في تحصيل الأهل الأصل، لا في معرفة الأهل - أن حكم الإمام إنما وقع على ما سأله السائل، فلا يعتبر مفهومه.
وأما الرواية فمجهولة الحال، مع أنه يمكن أن يقال: يكفي في تحقق الاجتهاد السؤال من نفس الفقير والاكتفاء بقوله، فلا يضر بما اخترناه. مع أن الظاهر من الحسنة أن المراد من غير الأهل هم المخالفون، فدلالتها على ما نحن فيه إن سلمت بالفحوى في جانب عدم الضمان مع الاجتهاد، فلا نسلم ذلك في جانب الضمان مع انتفاء الطلب والاجتهاد.
وكيف كان، فالأظهر هو القول الأول، والأحوط الاجتهاد والطلب.
وأما لو بان كفره، أو فسقه على القول باشتراط العدالة، أو كونه واجب النفقة، أو كونه هاشميا والدافع غير هاشمي، فلا يحضرني الآن كلام مخالف في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، إلا عن بعض العامة; لعدم الوصول إلى المستحق، فيضمن كالدين (2).
ولازم من استدل بالحسنة السابقة في التفصيل المتقدم هو التفصيل هنا إن عممنا غير الأهل، أو في خصوص ظهور كونه مخالفا، كما هو ظاهر الرواية.
وأوجب الفاضلان الإعادة لو ظهر كونه عبدا للمالك; لأن المال لم يخرج عن ملكه بذلك (3).