حملها في التأخير على العذر كما فعله الأصحاب.
وأما صحيحة عبد الله بن سنان، فنقول بموجبها، فإن طلب الموضع شاهد على فقده.
وأما موثقة يونس فهي أيضا لا تدل على الجواز بلا عذر، إنما الكلام في تحقيق العذر.
ويظهر من الموثقة أن انتظار معتاد الطلب منه عذر، وكذلك كون الشخص مظنة لتردد المستحقين إليه في عرض السنة.
ومقتضى هذه الموثقة - تصريحا وتنبيها - مع ملاحظة الجمع بين ما دل على منع التأخير وما دل على استحباب التعميم وإيثار الأفضل من جهة الفقه أو القرابة أو شدة الحاجة، فإن النسبة بينها وبينه عموم من وجه مع ملاحظة العسر والحرج، والأصل هو المصير إلى توسعة في العذر.
والحاصل: أن الظاهر حرمة التأخير من جهة التهاون، والتكاهل، وبلا عذر، سيما إذا كانت الزكاة مظنة للتلف. وأما مع الأعذار المذكورة فالحكم بحرمة التأخير مشكل لو لم نقل برجحانه في البعض، كما هو المستفاد من القول بجوازه لإيثار الأفضل، فإنه ليس إلا لأجل امتثال الأمر به، وترجيح جانب ذلك الأمر، فيكون راجحا.
وأما الضمان في صورة الجواز، كما يظهر من السرائر (1) والمدارك (2)، فهو مشكل.
واستدل عليه في المدارك بحسنة محمد بن مسلم (3) وحسنة زرارة (4) الآتيتين.
وفي الاستدلال بهما إشكال، لكن الظاهر عدم الفرق في صور التأخير، وسيجئ أن التأخير بسبب النقل من بلد المال موجب للضمان مع وجود المستحق; لظاهر