بالفرض حتى يلزم استرضاؤهم، فيصير من باب المجهول المالك، فيصرف إلى الفقراء.
وهذا أظهر دليلا وأوضح سبيلا من الصلح، مع أنهم قد لا يرضون به، والإجبار عليه لا دليل عليه بالخصوص، والرجوع إلى القرعة أيضا كما هو أحد الأقوال في الشبهة المحصورة احتمال.
فروع:
الأول: إذا تلف المال المذكور فيجب مساوي الخمس منه أو ما يقوم مقامه; للاستصحاب، ولأن ذلك للتطهير ورفع اشتغال الذمة كما يظهر من الرواية، وأن ذلك جزء التوبة.
وأما لو مات من كان عنده مثل ذلك المال وكانت ذمته مشتغلة بهذا الخمس أو ما يقوم مقامه، فإن حصل العلم للوارث أو الوصي ببقائه في ذمته فيجب عليهم الأداء، وإن لم يكن وارث أو وصي، فالحاكم يقوم مقامهما، وإن فقد فعدول المؤمنين، ولا يكفي استصحاب الحال السابق هنا.
وكذلك الكلام في الزكاة والخمس وغيرهما، ولذلك لا يكتفون في اخراج الدين من مال الميت بالإثبات الشرعي حتى يضم إليه اليمين الاستظهاري، فإذا رفع النصاب ولم يؤد الزكاة، بل وإن لم يرض البيدر فيما احتمل اخراجه بالخرص أو غيره أيضا ومات، فلا يحكم باخراج الزكاة من ماله; لاحتمال إبراء ذمة فقير غريم له بما يساوي زكاته ونحو ذلك، وهكذا في رد المظالم.
الثاني: ظاهر الأخبار تعلق الخمس وما يقوم مقامه بعين المال، ولكن إطلاقها يقتضي التخيير بين اخراج الخمس من أي نوع منه شاء، ولا يدل على لزوم الإخراج من الجميع، ولا يبعد الاكتفاء بالبدل من أمثال المال بالقيمة أيضا كما في الزكاة، ولم أجد تصريحا في المسألة في كلامهم.