وهل يصح الاشتراط على المقرض ويلزم؟ المشهور لا; لما مر من الأخبار الدالة على أنها على المقترض (1)، ولأن اشتراط عبادة متعلقة بمكلف خاص على غيره غير مشروع.
وقال الشيخ: يصح ويلزم (2).
وربما يستدل له بإطلاق الصحيحة المتقدمة، وهو ممنوع.
ووجهه في المسالك إذا كان الشرط بمعنى أن يتحمل عن المديون ويخرجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون، بأنه لو تبرع به لجاز; لصحيحة منصور، فإذا جاز التبرع فيجوز اشتراطه، لا بمعنى أن يثبت على المشروط عليه ابتداءا بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية، ويكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط; لأن شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها غير مشروع (3).
ثم في صورة صحة الشرط ولزومه إن أدى المقرض فتسقط عن المقترض، وإلا فتجب عليه، كما لو نذر انسان أن يؤدي دين انسان ولم يؤده.
ثم إن هذا العمل من قبيل صلاة الاستئجار في النية، فينويها عن المقترض; للنيابة عنه، وعن نفسه; لوجوبه عليه بالشرط.
الرابع: تجب الزكاة على الكافر، ولا يصح منه أداؤها.
أما الأول: فللعمومات، كقوله تعالى: * (يا أيها الناس اعبدوا) * (4) و * (أن اعبدوني) * (5) و * (خذ من أموالهم صدقة) * (6) و " في خمس من الإبل شاة " (7) وأمثالها،