فكتب عليه السلام: " الخمس في ذلك بمائة درهم أو خمسين " (1) الحديث. لا يعتمد عليه; لأن في طريقها أحمد بن هلال.
والأحوط أن لا يترك الخمس في شئ من الفوائد; لهذه الروايات، واحتمال عموم سائر الأخبار، بل ظهور بعضها كما ذكرنا.
ومن أراد الاحتياط فينبغي أن يعتبر الخصوصية في خمس العسل الجبلي والمن، ولا يعتبر فيها مؤونة السنة، ويخرجه حين حصولها من دون اعتبار نصاب ولا مؤونة سنة.
وإن فعل ذلك في الميراث والهبة والصدقة أيضا فأولى وأحسن، ولكن لم يقم دليل على وجوب ذلك، فالمعيار هو الإدخال في أرباح المكاسب، فيلحق بها فيما ظهر دخوله، دون ما لم يظهر كما بينا.
ومما يدخل في هذا الصنف الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والإجارات، وتعليم الأطفال في الدرس والمشق، والمجتنيات كالترنجبين والكزانكبين (2) والكمأة وغير ذلك ما لا يعد ولا يحصى، سواء جعل أحد الأمور المذكورة حرفة لنفسه، أم وقع على سبيل الاتفاق.
وفي صحيحة علي بن مهزيار في الكافي، قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال ليحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: " ليس عليه الخمس " (3).
ورأيت في بعض أجوبة المسائل عن فخر المحققين أنه لا خمس في وجه أجرة الحج والزيارة، وضم إلى ذلك الصداق والميراث والهبة والجعالة والزكاة والخمس.