ويؤيده ما في صحيحة معاوية بن وهب: " لا تصلح الصدقة لغني " (1) وما في معناه من الأخبار الخاصة (2)، وما رواه علي بن إبراهيم في التفسير أيضا (3).
وما روي عنه عليه السلام: " إن الصدقة لا تحل لغني إلا لثلاثة، وعد منها الغازي " نقله الفاضلان وغيرهما (4).
وهذه الرواية تدل على عدم اعتبار الحاجة والفقر في الغازي، وأفتى به الجماعة من الأصحاب (5)، ولم أقف على مخالف فيه، واحتجوا عليه بالرواية، وبإطلاق الآية، وبأنه كالأجرة، فلا يعتبر فيه وصف آخر.
ولا يسترجع منه ما فضل من مؤونة الغزو، والظاهر أنه لا خلاف فيه، ويسترجع إذا لم يغز، قال في التذكرة: وهو اختيار الشيخ أيضا (6)، وكذلك لو رجع من الطريق قبل الغزو.
الثاني عشر: من الأصناف ابن السبيل، واختلفوا في تفسيره، فقال المفيد: إنهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف (7); يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك، وإن كان له في موضع آخر غناء ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه (8)، وعن الشيخ في المبسوط والنهاية (9) وابن زهرة (10) مثله.