وقال في المبسوط: إن بادل بجنسه بنى على حوله، وإن كان بغير جنسه استأنف الحول (1).
وقال المرتضى - رضي الله عنه - في الانتصار (2) وجماعة (3): إن كان ذلك للفرار عن الزكاة فتجب مطلقا، وإلا فلا.
لنا: عمومات الأخبار السالفة القائلة: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " (4).
والعمومات الدالة على عدم الزكاة في النقر والسبائك كما سيأتي (5).
وخصوص الأخبار، مثل صحيحة علي بن يقطين، ففيها قال: " إذا أردت ذلك - يعني عدم الزكاة - فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة " (6).
وحسنة عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فر بماله من الزكاة، فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله تعالى الذي يكون فيه " (7) وهو صريح.
وكذلك حسنة زرارة أيضا صريحة في ذلك (8)، وكذلك حسنة هارون بن خارجة (9).