وقد لا يرفع ذلك نكاية الحرام الواقعي، وكذلك إذا كان التكليف التصدق بالزائد على الخمس أو الأقل فيخرج ذلك ثم يخمس الحلال بحسبه، يعني بحسب ما يعلم من حاله من كونه أكثر من الحرام أو أقل بحسب الظن، أو البناء على المبرئ للذمة يقينا، أو على ما يتيقن أنه ليس أقل منه فيخمس على مقتضاه.
وذلك لا يستلزم تكرار الخمس في مال واحد، فخمس مال الحلال إنما يتعلق بذات المال الحلال، وخمس المختلط إنما يتعلق بالحرام، يعني هذا القدر من مجموع المالين هو عوض نفس الحرام والرافع لنكايته، سواء كان مساويا له في الواقع أو أزيد أو أنقص، وإن كان ولا بد فليخمس ما بقي من بعد خمس الحلال.
وأما تخميس الباقي بعد الحلال المظنون كما ذكره - رحمه الله - فليس تخميسا لمجموع المال المختلط كما هو واضح.
وبالجملة: ما يتوهم من بعض الأخبار، أو ملاحظة ما ورد في الزكاة من عدم تعدد الحق في المال (1) ليس دلالته فيما نحن فيه بأقوى من دلالة الأخبار على وجوب تخميس المجموع لأجل المختلط بالحرام، بل الثاني أقوى.
نعم لو كان يقول: خمس الباقي بعد خمس الحلال المظنون، لكان له وجه، وإن كان الأوجه ما ذكرنا.
تنبيهان:
الأول: قال المحقق في الشرائع: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص (2). ومثل ذلك ذكر العلامة في الإرشاد (3).
ويظهر منهما أنه لا خمس على مال العبد والصغير بل والمجنون في غير الأصناف