وصحيحة محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز - جعلت فداك - أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟
فأجابه عليه السلام: " أيما تيسر يخرج " (1).
ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية في الأنعام - وإن أمكن القدح بأن يكون المراد:
كل شئ من المذكورات، وأيما تيسر منها - لظهور العموم مع ما سننقله عن قرب الإسناد.
وأما غير الحنطة والشعير من الغلات فيثبت بعدم القول بالفصل.
وكذا غير الدراهم، وإن روى في الكافي، عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: " لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى " (2) إذ لم نقف على من حصر فيها إلا ما استشكل صاحب المدارك في اخراج القيمة فيما عدا النقدين; لقصور الروايتين عن إفادة العموم (3).
وفيه: مع أن عدم القول بالفصل يثبت في البعض، يدل عليه أيضا ما نقل عن قرب الإسناد، عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثيابا أو طعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، قال، فقال : " لا بأس " (4).
قال في المدارك: ومتى سوغنا اخراج القيمة، فالمعتبر فيها وقت الإخراج; لأنه وقت الانتقال إليها، وقال العلامة في التذكرة: إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل