ما مر به من السنين " (1).
وأنت تعلم أن القدرة أيضا تحمل على المقدور العرفي، وهو ما كان سهل الحصول.
ولو سلمنا ما ذكره فلا بد من أن يقيد بما لم يوجب صرف بعضه فيه نقصه بذلك عن النصاب.
ثم إن المال الغائب عن المالك إذا كان في يد الوكيل أو الولي في مال الطفل والمجنون على القول بثبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا، فهو في حكم الحاضر; لأن يد الوكيل كيد الموكل، وكذلك الولي، فإذا تعلقت الزكاة بمال الغائب بذلك، فالكلام في المولى عليه واضح; إذ الولي هو المخاطب بالأداء.
وأما في غيره، فإن علم في الغيبة بحصول النصاب له في ملكه وحؤول الحول فيما يحتاج إليه، فيجب عليه الأداء; إما من عنده، وإما بأن يأذن للوكيل في اخراجه.
وإن لم يعلم بذلك، فهل يجب على الوكيل الإخراج أم لا؟ الظاهر أنه يتبع الوكالة عموما وخصوصا.
وأما ما أوهمه ظاهر بعض العبارات من إطلاق سقوط الزكاة عن المال الغائب (2) فهو ليس على ظاهره، بل المراد الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه، كما هو صريح غيرها (3).
ومن أسباب عدم التمكن الجهالة، كالمال الموروث عن غائب لا يعلمه.
ثم إن الشيخين (4) وجماعة من الأصحاب (5) قالوا: إن من ترك لأهله نفقة بقدر