وقال المحقق الأردبيلي: إذ هو في الحقيقة في سبيل الله (1).
وفي إطلاق ما ذكره تأمل; إذ قضاء دين الغني المالك للآلاف، سيما إذا لم يكن وقت الاستدانة قصده التقرب، ولم يكن له حاجة في ذلك; مشكل.
نعم يجوز الصرف أولا في إصلاح ذات البين كما ذكره في البيان (2) وهو وجه من وجوه السبيل.
ثم إن الصرف في دين الحي لا يحتاج إلى إذنه، فيجوز أداء دينه من دون اطلاعه أيضا; للعموم.
ولو كان للمالك دين على الغريم يجوز أن يحتسب به عنها، ويكفي في ذلك أن يسقط ما في ذمته عوضا، سواء كان وافق عين الزكاة أو ساواها في القيمة.
والظاهر أن أصل بالحكم إجماعي كما يظهر من جماعة من الأصحاب (3)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4)، وموثقة سماعة (5)، وما رواه في الكافي في باب القرض من كتاب الزكاة من رواية عقبة بن خالد (6).
وكذلك الكلام لو كان الغارم ميتا، فيجوز أداء دينه ومقاصته لو كان للمالك عليه دين، والظاهر أنه أيضا إجماعي كما يظهر من غير واحد.
وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل