عليه الاجماع ابن زهرة (1)، وهو ظاهر التذكرة (2)، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا (3).
وتدل عليه رواية أبي عبيدة الحذاء، عن الباقر عليه السلام رواها الشيخ والصدوق (4)، ورواها في المقنعة مرسلة عن الصادق عليه السلام (5).
وعن الشهيد الثاني - رحمه الله - في فوائد القواعد الميل إلى عدم الوجوب، استضعافا للرواية (6)، ووصفها في الروضة بالموثقة (7)، ولا وجه له ظاهرا; لأن سندها في التهذيب صحيح ليس فيه من يتأمل فيه، رواها في موضعين منه قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (8) وفي المقنعة " فعليه فيها الخمس " (9).
وربما يتوقف في الاستدلال من جهة الإشكال في الدلالة بمنع كون الخمس في الرواية هو المصطلح; استنادا إلى أن مذهب مالك من العامة وجوب منع الذمي عن اشتراء الأراضي العشرية (10) يعني ما كانت زكاته العشر، مثل ما سقي بالسيح والبعل، ولو فرض أنه اشترى يضاعف عليه العشر ويؤخذ منه الخمس لمستحق الزكاة، فلعل المراد من الحديث هو هذا، أو لعله ورد مورد التقية موافقا لمالك; لاشتهار فتاويه في زمان الباقر عليه السلام، وهو بعيد; لإطلاق الرواية وشمولها العشرية وغيرها، وما يزرع وما لا يزرع، وما يبلغ زرعه النصاب وما لا يبلغه.