وعن الخلاف: يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة المذكورة; للإجماع على إجزاء هذه، وما عداها ليس على جوازه دليل (1).
وعن ابن الجنيد: ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته; حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت، أو ذرة (2)، وبه قال أبو الصلاح (3) وابن إدريس (4)، وهو مختار الفاضلين (5) والمتأخرين (6)، بل نسبه جماعة إلى المشهور (7).
وظني أن مختار المفيد - رحمه الله - أيضا هو ذلك، وذكر المذكورات في كلامه بعنوان المثال، ومراده من الأمصار: الأقطار لا البلدان فقط، فيشمل البوادي; لأنا لا نعلم مصرا يكون غالب قوتهم الإقط أو اللبن، ويشهد بذلك أنه ذكر بعد ذلك حديث الهمداني في تحديد القوت الغالب (8).
وكذلك الظاهر من السيد هو أيضا هذا القول.
وأما الصدوقان; فلعلهما اقتصرا على ذكر الأربع تبعا للأخبار، وما سنذكر في تأويل تلك الأخبار من أن المراد منها بيان المقدار، وذكر الغلات الأربع أو أزيد أو أقل من باب المثال جار في كلام الصدوقين أيضا، فالقائل بالاقتصار على قوت دون قوت نادر.
نعم يظهر من الخلاف الاقتصار (9)، ولعله أيضا أراد الاحتراز عن مثل الخل والدبس ونحوهما، لا مثل الذرة والدخن ونحوهما، ولكنه خلاف الظاهر.
وكيف كان، فالأقوى كفاية القوت الغالب، ولو كان عدسا أو دخنا أو حمصا أو