غيرها، وعين الفريضة من خمس من الإبل مثلا هي الشاة المحصلة منها، ومن البقر وسائر نصب الإبل هو القدر المشترك بين نفس الفرائض الموجودة فيها، أو المحصلة من جانبها بالمعاوضة.
ثم إن ههنا أمرين آخرين: أحدهما البدل المثلي، والآخر القيمة، والظاهر عدم الإشكال في جواز إعطاء المثل، كإعطاء مساوي العشر في الغلات من غير النصاب، وإعطاء الشاة والتبيع مثلا مع وجودهما في النصاب من غيره، واشتراء الشاة في خمس من الإبل، وكذا التبيع وبنت المخاض مثلا فيما لو لم يوجد في النصاب من غير معاوضة بعض النصاب، ولم نقف على خلاف في ذلك، وأجروا ذلك مجرى إعطاء عين الفريضة، فمرادهم بالعين عين جنسها.
نعم، اختلفوا في جواز القيمة عن العين، والمشهور الجواز مطلقا، بل ادعى في المعتبر الاجماع عليه في الغلات والنقدين (1).
وخالف المفيد في الأنعام فلم يجوزه، إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (2)، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه (3)، وقواه صاحب المدارك; لعدم الدليل (4).
والأظهر المشهور; لأن الشيخ ادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ومنع المعتبر - للإجماع والأخبار - لا يضره.
وأما الأخبار، فالذي وقفنا عليه هو صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي عن الزكاة; عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس " (6).