ولو كذبه السيد ولم يثبت مطلبه بالبينة واليمين فلا وجه للقبول.
وأما لو لم يعلم حال السيد في التصديق والتكذيب، فعن الأكثر القبول (1)، ويظهر من الشرائع أن بالمنع قولا منا إلا بالبينة (2)، وقال في المدارك: لا يخلو من قوة (3).
والأظهر الأول كالفقير; لأصالة الصدق والصحة في المسلم، ولزوم العسر والحرج كما قدمناه.
ويشكل مع الاتهام; لضعف الظاهر حينئذ، ولكن مدار الأصحاب في فعل المسلم في غالب المسائل وقوله الحمل على الصحة ما لم يعلم خلافه، وجعلوا الاجتناب عن المتهم مستحبا، ولعله هو الوجه.
فائدة:
إذا مات المملوك الذي يشترى من الزكاة ولا وارث له فالمشهور أنه يرثه أرباب الزكاة، ويظهر من المعتبر دعوى الاجماع عليه (4).
ونقل في الشرائع قولا بأن وارثه الإمام (5)، واختاره العلامة في القواعد (6)، وولده في الشرح (7).
والأول أقوى لظاهر الاجماع، وموثقة أيوب بن الحر المتقدمة في الرقاب، وفي آخرها قلت فإن هو مات وترك مالا؟ قال، فقال: " ميراثه لأهل الزكاة; لأنه اشتري بسهمهم " (8).