وربما احتمل اسقاط ربع الجزء باحتمال أن تكون الواحدة الزائدة على الثلاثمائة شرطا للوجوب، لا جزءا للنصاب، وهو ضعيف، بل لا وجه له.
ويرد على هذا الجواب أمران:
الأول: منع الاسترداد من الفقير إذا نقص من نفس الأربعمائة شئ ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية; لأنه يصدق على المالك حينئذ أنه مالك للثلاثمائة وواحدة وحال عليه الحول ولم ينقص منها شئ.
والثاني: منع عدم الاسترداد من الفقير من العفو إذا نقص أصل الشاة من أربعمائة، فإن ثمرة العفو عدم تعلق الزكاة به بخصوصه، ومقتضى الإشاعة اشتراك النقص بينه وبين أصل النصاب، ولا منافاة بينهما، فتأمل فيهما.
تنبيهان:
الأول: لا يضم مال انسان إلى غيره; افترقا أو اجتمعا، اشتركا في العين أو لم يشتركا، فيعتبر في كل منهما النصاب، وهو مقتضى الأصل والعمومات، ولا خلاف فيه بين أصحابنا.
وربما نزل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس: " ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق " (1) وحملها على التقية أظهر.
ولا يفرق بين مالي الواحد، وإن تباعدا، بلا خلاف عندنا; للإطلاقات والعمومات.
الثاني: لا تجب الفريضة إلا في كل نصاب من النصب، ولا يجب فيما بينهما شئ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات في التقديرات، وخصوص قوله عليه السلام: "