المقصد الخامس فيمن يتولى الإخراج وكيفيته وفيه مباحث:
الأول: المتولي لذلك هو المالك ووكيله، والإمام وعامله. والفقيه العادل قائم مقام الإمام في زمن الغيبة.
أما تولي المالك له; فلا إشكال ولا خلاف فيه، والأخبار به ناطقة، والآيات فيه ظاهرة.
وأما وكيله; فللإجماع على قبول هذا الفعل للنيابة، والأخبار المستفيضة، مثل صحيحة جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال: " يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا " (1).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: " إن كان ثقة، فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها " (2).