حسب ما أمكن، فيحمل إطلاق الخمسين في سائر الروايات على ما لو كانت الخمسون أكثر استيعابا. هذا كله مضافا إلى الشهرة وظاهر نقل الاجماع (1).
وفي البقر نصابان:
ثلاثون; وفيها تبيع حولي، أو تبيعة حولية، والظاهر أن التخيير بين الذكر والأنثى إجماعي، وإلا ففي الحسنة: " تبيع حولي ".
وأربعون; وفيها مسنة.
وهو كذلك أبدا، ففي ستين تبيعان، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث حوليات، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات، وهكذا.
فالنصاب هو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين.
ويدل على هذا الحكم بعد الاجماع حسنة الفضلاء المتقدمة.
وفي الغنم خمسة نصب:
أربعون، وفيها شاة.
ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
وثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه بالإجماع، والحسنة المتقدمة وغيرها (2).
وفي ثلاثمائة وواحدة أربع.
حتى يبلغ أربعمائة، ففي كل مائة شاة على الأشهر الأظهر، وذهب جماعة إلى أنه إذا بلغ ثلاثمائة وواحدة فيؤخذ من كل مائة شاة (3).
لنا: الحسنة المتقدمة، والإجماع المنقول في الخلاف (4)، وظاهر ابن زهرة أيضا دعوى الاجماع عليه (5).