المتأخرين (1)، والمسألة محل إشكال.
الثاني: لا تجب الزكاة في مال المجنون; للأصل، وعدم شمول الإطلاقات له (2); لعدم التكليف - ولا خلاف في ذلك في النقدين - إلا أن يتجر به الولي، فتستحب فيه; لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ فقال: " إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل فلا " (3) وقريب منها رواية موسى بن بكر (4).
ونحملهما على الاستحباب; لعدم القول بالوجوب، ولعدم الوجوب في أصل مال التجارة، ففيه أولى.
وأوجب الشيخان الزكاة في غلاته كالطفل (5)، ولم نقف على مستندهما.
ثم إن الحكم في المطبق واضح، وأما ذو الأدوار فعن التذكرة اشتراط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده (6).
واستشكله في المدارك، واستقرب تعلق الوجوب في حال الإفاقة; لعدم المانع من توجه الخطاب إليه (7).
أقول: الخطابات المشروطة إنما تتعلق بالمكلفين، فالخطاب بالزكاة بشرط حؤول الحول يتعلق بالمكلف، ولا بد من اعتبار مبدأ الحول في حال التكليف; لعدم التكليف