وأما على جواز العتق منها مطلقا فهو ما رواه في العلل في الموثق، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال، فقال: " اشتره وأعتقه " (1) الحديث، مضافا إلى إطلاق الآية.
وأما على شراء الأب منها، فما رواه في الكافي عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: " اشترى خير رقبته، لا بأس بذلك " (2).
ويمكن أن يقال: إن في الآية إجمالا لا يمكن الاستدلال بها، سيما مع زيادة كلمة " في " فإن الظاهر منها إرادة أن هذا الوجه يصرف فيهم، لا أنه يعطى لهم كالفقير والمسكين، والصرف فيهم مجمل; لاحتمال إرادة التوسعة عليهم، أو فكهم من الشدة، أو مطلق عتقهم، والقدر الذي يتبادر من الآية، ووقع الاتفاق عليه، واستفيد من الأخبار; مثل المكاتب العاجز، والذي هو تحت الشدة، فلا إشكال فيه.
وأما غيرهما، فمع عدم المستحق فهو مقتضى الرواية وعمل الأصحاب، لا ظاهر الآية، وكذلك الأب.
والروايات الدالة على المذكورات لا تدل على أن العتق فيها من الزكاة من جهة القصد إلى كونه من باب الرقاب الذي هو أحد المصارف بالخصوص، بل لعله كان من جهة دخوله تحت عموم سبيل الله - إن قلنا به - كما هو الأشهر الأظهر، فالذي قام الدليل على احتسابه من هذا المصرف بالخصوص، إذا احتجنا إلى اعتباره وقصده مثل إرادة فعل المستحب من البسط على الأصناف أو وفاء النذر لو وقع النذر به، هو القسمان الأولان.
ولكن الانصاف أنه لا يحسن إنكار ظهور الآية في عموم تخليص الرقاب، ولا ريب