المقصد الثاني فيمن تخرج عنه وفيه مباحث:
الأول: يجب الإخراج عن نفسه، وعن كل من يعوله، أي يمونه وينفق عليه فرضا; كالزوجة والعمودين والمملوك، أو نفلا; كسائر الأقارب والأجانب، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.
ويدل عليه: بعد الاجماع، ظاهر الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدا عموما وخصوصا.
منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ قال: " نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1).
ومنها: مرفوعة محمد بن أحمد المتقدمة في المكاتب (2).
ولا تعارض بها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن