مع أن في مقابل هذه الأخبار أخبارا مشددة لوجوب إيصال حقوقهم والاهتمام في ذلك، مثل حسنة إبراهيم بن هاشم، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني قد أنفقتها، فقال له: " أنت في حل ".
فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: " أحدهم يثب على أموال آل محمدي وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا " (1).
أقول: لا ينافي تحليله عليه السلام من ماله سؤاله تعالى منه يوم القيامة عن سوء فعله إذا لم يتب عن ذلك وكان مقصرا.
ولا وجه للقدح في دلالة الرواية بأن السائل لعله لم يكن من الشيعة، وأن المال مال الوقف، لا مما نحن فيه، فإنه يدفعه الظهور في الأول، وعموم قوله عليه السلام بعد خروج السائل.
وما رواه الكليني، عن محمد بن يزيد الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: " بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا " (2) الحديث.
وأيضا عنه قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن