وإن لم يخرجها فهو ضامن حتى يؤديها، لا أنه ضامن ولو تلفت من دون تقصير، لأنها حينئذ أمانة في يده.
وهناك قول آخر لابن إدريس، وهو كونها أداءا أبدا (1)، وهو ناظر إلى أن وجوبها كوجوب صلاة الزلزلة لا حد لآخر وقتها، ويظهر ضعفه مما مر.
والأحوط أنه إذا صلى صلاة العيد ولم يعطها أخرجها تقربا إلى الله إلى الفقير، وقصد أنه إن كان فطرة أداءا فأداء، أو قضاءا فقضاء، وإن لم يكن شيئا منهما فصدقة مستحبة.
الثالث: ظاهر كلماتهم ومقتضى ما قدمناه في الزكاة جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه، وتدل عليه موثقة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر رجلا فلا بأس به " (2).
وهل يجب العزل مع عدم وجود المستحق، أو عدم التمكن منه؟ ظاهر المعتبر الاجماع على عدم الوجوب، فإنه قال فيه: فإن أخرها عن صلاة العيد أثم.
ثم قال: ولا يأثم لو أخر لعذر أو عدم المستحق إجماعا، فإن كان عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن عزلها، قال الشيخان: يكون قضاءا (3)، إلى آخر ما ذكره.
فعلى هذا تحمل خصوص رواية سليمان بن جعفر المروزي المتقدمة على الاستحباب، ولا ريب فيه.
وبعد العزل يجب اخراجها أداءا وإن تأخر الإخراج بكثير، وتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار، وصحيحة زرارة المتقدمتان.
وتوهم أن توقيت الفطرة ينافي ذلك، يندفع بأن هذه الأخبار توقيت آخر لصورة