تقسيم الخمس.
وقد مر أن ظاهر العلامة أيضا دعوى الاجماع على أن مصرف الخمس في كل ما يجب فيه الخمس هو مصرف خمس الغنائم.
وقد يستدل على وجوب الخمس في هذا القسم بحسنة الحلبي المتقدمة في خمس الغنائم (1)، وقد عرفت ضعف العمل عليها إن أريد بها الغنيمة الحاصلة من حرب الكفار بدون إذن الإمام، مع أنه غير ما نحن فيه، وإن أريد بها ما يحصل من عمالتهم وولايتهم، كما يشعر به لفظ الديوان أو الأوان في موضع اللواء في بعض النسخ، فلا دلالة فيه على ما نحن فيه.
وفي معناها موثقة عمار أيضا، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن أعمال السلطان يخرج فيها الرجل، قال: " لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " (2).
ورواية الحكم بن علباء الأسدي، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، واشتريت متاعا، واشتريت رقيقا، واشتريت أمهات أولاد، وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به، فقال: " أما إنه كله لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أمهات أولادك، ونسائك وما أنفقت، وضمنت لك عليه وعلى أبي الجنة " (3).
فالأولى حمل تلك الأخبار على الاستحباب فيما يحصل من ولاية الظالمين إذا لم يكن حراما، وإلا فيجب رده إلى أربابه، وربما يستدل بموثقة عمار على استحباب تخميس جوائز الظالم إذا كانت مشتبهة لتزول الكراهة.