لأنفس التعلق، إلا أن يكون مراده استصحاب عدم الوجوب، فنقول: إنه مدفوع; لظاهر الرواية المتقدمة.
وأما صحيحة العيص فالظاهر منها بيان زمان الدفع; لا تعلق الوجوب.
وبعبارة أخرى: بيان آخر الوقت، لا أوله، أو بيان الأفضل; لعدم منافاته لتوسعة وقته من أول الليل; إذ كثيرا ما يستحب تأخير الموسع عن وقت الفضيلة، فضلا عن غيره، كما قدمناه في أوقات الصلاة، هذا مع أن الرواية معللة.
وربما يوجه: بأن المراد من العيال من ضمه عليه السلام إلى عياله من الفقراء، وربما يوجه بإرادة صورة العزل.
وأما الرواية الأخرى فضعيفة، ولا دلالة فيها على المطلوب، إذ المراد منها وأمثالها عدم جواز التأخير عن الصلاة، أو عن الزوال، لا أن أول وقت الوجوب ما قبل الصلاة في نهار الفطر.
وبملاحظة هذه الرواية ونظائرها يظهر ضعف دلالة الصحيحة أيضا.
ثم إن المشهور عدم جواز تقديمها على وقت الوجوب; للأصل والأخبار الصحيحة المتقدمة في الزكاة المالية المتضمنة، لعدم جواز تقديم الفرض على وقته.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى جوازه (1); لصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام، أنهما قالا: " على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر; فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان " (2) الحديث.
وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: " لا بأس به " (3) الحديث.