محصورون ليس ذلك واحدا منهم (1).
ويظهر لك ضعفها مما مر; لمنع الملك، ولمنع كون الاستحقاق أيضا مطلقا، بل لقدر الكفاية وسد الخلة كما هو مقتضى وضع الخمس; ولأن الفائدة في التقدير والقسمة بيان المصرف لا بيان مقدار الحق، ولمنع استلزام الإتمام وجوب النفقة.
وتوقف العلامة في المختلف (2)، وتبعه في المدارك (3).
والأقوى ما عليه المشهور، ولا ينبغي التأمل فيه; لوضوح المأخذ.
وهذه المسألة وإن كانت كما ترى قليلة الجدوى، لكنها ليست كذلك; لما سيظهر لك في المسائل الآتية من معرفة حال نصيب الإمام في حال غيبته وغير ذلك.
ثم هل يجوز إعطاء ما فوق مؤونة السنة دفعة كالزكاة، أو لا يجوز التجاوز؟ الأظهر عدم الجواز، وفاقا للشهيدين (4)، وتدل عليه مرسلة حماد (5) وغيرها (6).
والظاهر أن سنة الفقير لا تحديد فيها، فتتبع وقت حاجته، فإذا أعطي بقدر مؤونة سنة وذهب من السنة ستة أشهر فيجوز حينئذ الإعطاء بقدر ستة أشهر أخرى، وكذلك الكلام في الزكاة.
الخامس: قد عرفت في الزكاة معنى المسكين، وادعى بعضهم أنه لا خلاف في عدم الفرق في الحكم بينه وبين الفقير كلما ذكر أحدهما وحده كما صرح به الشهيد الثاني (7).
وكذلك قد عرفت معنى ابن السبيل، وأنه لا يشترط الفقر فيه، بل المعتبر هو الحاجة