ومن ذلك ظهر أنه لا يجب على وليه الإخراج من ماله أيضا، ولا استحبابه، مع أن الأصل عدمه أيضا.
وذكر الأكثرون: أنه لا يجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه، قال في المدارك: وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك (1).
أقول: والظاهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف فيه بينهم، ولعل دليله بعد ذلك أنه غير مكلف حين تعلق وقت الوجوب، ولا دليل على تعلقه بعده.
ويوضح ذلك: تصريحهم بعدم الوجوب على من أسلم بعد الهلال، أو صار غنيا بعد الهلال، أو تولد، وهكذا.
وأما اشتراط الحرية; فالظاهر أنه في القن والمدبر وأم الولد إجماعي، وعن المنتهى أنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود (2)، ولم يفرقوا في ذلك بين القول بتملك العبد وعدمه.
ويدل عليه: مضافا إلى الاجماع الأخبار الدالة على أن فطرة المملوك على مالكه على الإطلاق (3)، وعموم ما دل على أنه لا زكاة في مال المملوك كما مر في زكاة المال (4).
وقال في التذكرة: لا تجب على المملوك اخراج الفطرة عن نفسه، ولا عن زوجته وإن قلنا: إنه يملك (5). ولا بأس به; لعموم ما مر في باب الزكاة من عدم الزكاة في مال المملوك مع مطابقته للأصل.
ومن ذلك يظهر: أنه لو فرض أن تملك المملوك مملوكا أنه لا تجب عليه فطرته ولا على مولاه كما اختاره في البيان (6)، وأوجبها في المنتهى على مولاه (7)، وهو مشكل.