ويجوز أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين، يتيما كان أو غيره، دون غيرهم; للإجماع، والكتاب، والسنة، مثل حسنة أبي بصير (1)، ورواية أبي خديجة (2).
وما رواه في قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، قال، فقال: " لا بأس " (3).
وظاهرهم عدم الفرق بين أن يكون آباؤهم فساقا أولا، وصرح بعدم الفرق جماعة منهم (4)، وهو الحق; لإطلاق الأدلة.
وقد يقال: بلزوم معرفة حال آبائهم بأنهم أخذوا أصول دينهم بالدليل ولو كان إجماليا.
وظاهر أنه لا يجب ذلك، بل يكفي ثبوت كونهم مقرين بدين التشيع ومظهرين له ولو بالإجمال، ويحمل طريق الآخذ على الوجه الصحيح، فإن إقرارهم بذلك قول مسلم يجب حمله على الصحة، وكيفية الأخذ من أفعالهم، وهي أيضا محمولة على الصحة، ويكفي في حمل القول والفعل على الصحة ظهور الاسلام والإيمان مع عدم العلم بالباطن.
ويظهر مما ذكرنا الكلام في البلغ أيضا، وعدم وجوب التفحص وإن كان ذلك أحوط، سيما مع اعتبار العدالة لو اعتبرت.
وأما عدم جواز إعطاء أولاد غيرهم فالظاهر أنه أيضا مما لا خلاف فيه بينهم