والمحقق الأردبيلي (1) قدس سرهما.
وعن المنتهى (2) والدروس (3): الجواز في غير الزوجة; لأن نفقتها كالعوض، ونفقتهم من باب المواساة وسد الخلة، لا على وجه التمليك، ولذلك لا يستقر في الذمة، ولا يجب قضاؤه وإن أثم بالترك، بخلاف نفقة الزوجة، فيصدق عليهم الفقير بمعنى أنهم ليسوا مالكين للمؤونة.
واختاره في المدارك (4)، واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟
إ قال: " لا بأس " (5).
وفيه نظر; إذ هو إنما يدل على جواز الأخذ للتوسيع، والتوسيع ليس بواجب على المنفق، بل الواجب إنما هو قدر الكفاية اللائقة بالحال.
وصرح بجواز التوسيع في التذكرة، واستدل عليه بهذه الرواية أيضا (6)، وصرح به في المسالك أيضا (7)، وهو ظاهر الدروس (8)، وتدل عليه روايات أخر (9).
هذا كله إذا كان المنفق موسرا باذلا، وإلا فيجوز الأخذ في الجميع بلا خلاف ظاهر.
والظاهر أن إمكان الأخذ بالرجوع إلى الحاكم في قوة التمكن من النفقة.
ويجوز للمالك أن يصرف فيمن تجب عليه نفقتهم في غير النفقة اللائقة من المأكول