ورد: بأن ظاهر الأخبار (1) وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج مع يساره، ولكن ذلك لا يوجب سقوطها عن الموسرة مع إعساره.
أقول: ويظهر التحقيق في المسألة مما قدمناه في الضيف، فالأقوى سقوطها عنهما معا مطلقا; إلا أن يتمكن الزوج من الفطرة ولو بالاستقراض، فحينئذ تجب على الزوجة; للعمومات.
ثم إن الكلام في تبرع الزوجة عن الموسر ومدخلية الإذن في الأداء وعدمها أيضا كما تقدم.
وصرح الشيخ هنا في الخلاف أيضا باعتبار الإذن، قال: إذا أخرجت المرأة الزكاة عن نفسها بإذن زوجها أجزأت عنها، وإن لم يأذن لم تجز عنها (2).
وحسنه في المعتبر (3); لأنه إذا أذن لها كان المخرج لها كما لو أمرها بأداء الدين عنه أو العتق.
وقد مر ما فيه وتوجيهه.
هذا كله إذا كانت في عيلولة الزوج، أما لو عالت نفسها مع إعسار الزوج فإنما تجب عليها.
الرابع: لا ريب في عدم اشتراط الحضور في الفطرة، فإذا غاب الرجل عن عياله فلا تسقط فطرتهم عنه، وتدل عليه العمومات، وخصوص صحيحة جميل أيضا (4).
وهذا فيمن علم خبرهم وحياتهم ولو بالاستصحاب، مع الشرائط المقررة من عدم عيلولتهم للغير مطلقا، أو عدم عيلولة واجب النفقة منهم للغير ولأنفسهم على