وعلى المشهور، من أصالة وجوب الفطرة على واجب النفقة ما لم يكن عيالا للغير، فيمكن إجراء القولين وإفادة الاستصحاب وجوبها عن واجب النفقة وإن لم يحصل العلم بالشرط، فليتأمل.
فلعل المشهور أيضا يشترطون عدم إعالة الغير لهم، فتنحصر ثمرة القولين بالنظر إلى ملاحظة الموت والحياة فيما علم عدم إعالة الغير لهم وجهل حالهم في كونهم معالين له أو لأنفسهم، فينفع الاعتماد على استصحاب الحياة.
ويظهر من الكلام في المملوك حكم غيره أيضا.
ففذلكة المختار: تقديم الاستصحاب على أصل البراءة، سواء كان استصحاب الشرط على المختار، أو استصحاب الحياة فقط أيضا على المشهور في واجب النفقة.
الخامس: من كان له عبد ومات بعد دخول ليلة العيد فتجب فطرته في تركته.
وإن كان له دين مستوعب يقسم ماله على الدين والفطرة بالنسبة.
ولو مات قبله فلا يجب شئ على الميت، فإن لم يكن عليه دين ولا وصية فتجب فطرته على الوارث، إن لم يعله غيره.
وإن كان عليه دين; فإن عاله أحد فتجب عليه، وإلا - فإن قلنا بعدم انتقال المال إلى الوارث إذا كان الدين مستوعبا على الأشهر أو مطلقا على المختار كما هو ظاهر المحقق في مباحث الفطرة من الشرائع (1) ونقله فخر المحققين عن بعض الأصحاب (2) واختاره المحقق الأردبيلي رحمه الله (3) وبعض من تأخر عنه (4) وبقاؤه على حكم مال الميت - فتسقط الفطرة رأسا; لعدم كون الميت مكلفا، وعدم ملك الوارث.