ويؤيده أنه تعميم للنفع، وتخلص عن إيذاء المؤمن ومواساته بينهم.
وأما رواية إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام: حيث سأله عن صدقة الفطرة نعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: " تفرقها أحب إلي " (1) الحديث، فليست بظاهرة في ذلك.
وأما جواز إعطاء الواحد أزيد من رأس فلا خلاف فيه، وتدل عليه أخبار كثيرة (2)، بل يجوز إعطاء الواحد ما يغنيه ما لم تصل إليه كفاية سنته كما مر في الزكاة.
ولا يتفاوت الحال بين إعطائه دفعة أو دفعات ما لم يصل إلى الحد المذكور، ولا بين أن يكون المعطي واحدا أو أكثر.
الثالث: يستحب تخصيص الأقارب بها، ثم الجيران مع الاستحقاق; لما رواه في الفقيه، عن علي عليه السلام، قال: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (3).
وما رواه في المقنعة عن قوله صلى الله عليه وآله حيث سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: " على ذي الرحم الكاشح " (4).
وفي موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " هم - يعني القرابة - أفضل من غيرهم " (5) ولكن الرواية ظاهرة في زكاة المال.
وروى الصدوق في الصحيح عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة، فقال: " الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة " (6).