والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان، ودخلت في الثالثة، وادعى عليه في المنتهى الاجماع (1)، وكأنه اصطلاح شرعي.
والمعتبر في الشاة التي تعطى في الزكاة سواء كان في الغنم أو الإبل هو المسمى; لإطلاق الأخبار (2).
وقال الشيخ (3) وجماعة (4): أقلها الجذع من الضأن، والثني من المعز; لرواية سويد بن غفلة; قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهانا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (5). وهو أحوط إن قلنا بتسمية ما دونهما شاة في العرف، وإلا فيتعين، ولا يبعد القول بالتسمية; لأن الشاة اسم النوع.
والاستدلال بالرواية مشكل من وجوه:
الأول: ضعف السند.
والثاني: عدم ظهور التفصيل، فإن الجذع والثني يطلقان على الضأن والمعز كليهما.
والثالث: الإشكال في معنى الجذع والثني، أما الجذع فيظهر من الصحاح أنه ولد الشاة في السنة الثانية، والشاة جنس لهما (6)، وكذلك قال في القاموس (7) ، وابن الأثير في النهاية (8)، وصاحب الكنز (9).
ونقل في التذكرة عن ابن الأعرابي: أن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا