الأجير التملك لنفسه لم يملك (1). وهو كذلك.
السابع: قال في التذكرة (2): الذمي يجب عليه الخمس فيه، وبه قال أبو حنيفة (3) - إلى أن قال - وقال الشيخ: يمنع الذمي من العمل في المعدن، وإن أخرج منه شيئا ملكه وأخرج منه الخمس (4)، وأفتى بمنع الذمي عن العمل في البيان أيضا (5)، ونسب التملك والتخميس إذا خالف وفعل إلى الشيخ في الخلاف (6).
الثامن: المعادن تبع الأرض يملك من يملكها; لأنها من أجزائها، فإن كان في ملكه فهو له يصرف خمسه إلى أربابه والباقي له وإن أخرجه غيره بدون إذنه، ولا شئ للمخرج، ولكن لا تعد هذه مؤونة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في مباح فهو لواجده ويعطي خمسه.
التاسع: قال في البيان: لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر، من اختلافه في الجوهر. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا، فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير (7).
أقول: ولو علم التساوي فلا إشكال في الجواز، والمعتبر في الحلي هو نفس الجوهر من حيث المعدنية، ويعتبر الزائد من حيث كونه من فائدة الكسب كما لو أتجر به.
العاشر: قال في المنتهى: الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن، ويملك المخرج الباقي، ثم قال: ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملا بالعموم، هذا إذا كان المعدن في موضع مباح، فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه (8).