مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه (1).
وخصها ابن إدريس أيضا بما كانت في أرضه عليه السلام (2)، واستحسنه العلامة - رحمه الله - وقال: لم نقف للشيخين على حجة في ذلك (3).
أقول: وتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (4)، وما رواه العياشي عن الباقر عليه السلام قال: " لنا الأنفال " قيل: وما الأنفال؟ قال: " منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها، وكل أرض باد أهلها فهو لنا " قال: " ما كان للملوك فهو من الأنفال " (5).
وهذان الخبران مع عمل جماعة من القدماء عليه، وسائر العمومات مثل صحيحة الكناني قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأموال، ولنا صفو المال " (6) الحديث. ومثل صحيحة أبي خالد الكابلي الدالة على أن الأرض كلها لهم (7)، وفي معناها روايات أخر تكفي في ثبوت الحكم.
ولا ينافي ذلك ما تقدم من ثبوت الخمس في المعادن، ولاما قدمناه من أن كل معدن يكون في ملك أحد فهو له ويجب عليه الخمس.
أما في زمان الحضور; فلأن الظاهر أن ما كانوا يأذنون في التصرف فيه من الأنفال كان لهم خمسه، ومصرفه كان مصرف الخمس، وهو صريح كلام الكليني، حيث قال بعد كلام في ذكر الأنفال: وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والذي