والأمر في ذلك سهل; إذ المعيار هو الفرق بين الأمور المعدودة في الأنفال والغنائم العسكرية.
فمنها: ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام، وقد مر الكلام فيه، وأن الأشهر الأقوى هو كونه من الأنفال (1).
ومنها: ما كان لسلطان دار الحرب من القطائع والصفايا.
قال في المعتبر: ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام عليه السلام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله (2). وزاد في الشرائع: أو معاهد (3)، ومثله قال في المنتهى (4).
وقد تفسر القطائع بالأرض، والصفايا بما ينقل ويحول.
وتدل على ذلك أخبار كثيرة، منها مرسلة حماد الطويلة (5)، وفيها تصريح بكونه على غير وجه الغصب; لأن الغصب كله مردود.
وصحيحة داود بن فرقد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " قطائع الملوك كلها للإمام " (6).
وموثقة إسحاق بن عمار المذكورة في تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: " هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال " (7) إلى غير ذلك من الأخبار (8).